أخبار من هنا وهناك

آخر تعديلات “التأسيسية” على باب “الحقوق والحريات” بالدستور

Share

آخر  تعديلات "التأسيسية" على باب "الحقوق والحريات" بالدستور

 

انتهت لجنة الحقوق والحريات، فى اجتماعها الذى عقدته مساء اليوم، من إجراء التعديل على الباب الخاص بها فى الجمعية التأسيسية للدستور، بناء على المناقشات السابقة التى أجريت على الفصل فى الجلسة العامة للجمعية، وقد شمل تعديل المادة الثانية إلغاء عناصر المساواة وهى الجنس والأصل والعرق واللغة والدين والرأى والوضع الاجتماعى والإعاقة، ليصبح نصها: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة".

كما تم تعديل المادة الرابعة بحذف كلمة المعتقل، وإضافة: "كل من تُقيد حريته" ليصبح نص المادة: "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أى أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، ويجب فى جميع الأحوال إبلاغ كل من تُقيد حريته أو المقبوض عليه بأسباب القبض خلال 12 ساعة، أو أن يقدم إلى سلطة التحقيق، خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، وإن لم يكن يتم ندب محامٍ له.

أما المادة السادسة فقد تمت إضافة كلمة أو "مراقبتها" وكلمة "تعرض أهل البيت للخطر"، ليصبح نص المادة: "للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها، وذلك كله فى غير أحوال تعرض أهل البيت للخطر أو الاستغاثة".

فيما تم تعديل المادة الثامنة لتحديد من هم أصحاب الحق فى إقامة دور العبادة، حيث اختص التعديل بإضافة الديانات السماوية الثلاث فقط، ليصبح نص المادة كالآتى: "حرية الاعتقاد مكفولة بما لا يخالف قيم المجتمع وممارسة الشعائر المصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة الشعائر لأصحاب الديانات السماوية الثلاث".

وللمرة الثالثة وافقت اللجنة بالإجماع على إلغاء المادة "12" التى كانت تنص على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر".

كما شمل التعديل المادة "23"، التى تضمنت إضافة كلمة "تلتزم الدولة بسن التشريعات لتحقيق ذلك"، ليصبح نص المادة: "الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة والمجتمع واجب كل مواطن، وتلتزم الدولة بسن التشريعات لتحقيق ذلك".

المادة "25 " تمت إضافة جملة "تلزم السلطات بالرد على المخاطبات" إليها، ليصبح نص المادة: "لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة، وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتهم باسم الجماعات إلا للهيئات المهنية المعتبرة والأشخاص فقط، وتلتزم السلطة بالرد".

كما اتفقت اللجنة فى تعديلاتها على إلغاء المادة "29" والخاصة بحظر العمل القصرى وتجارة الجنس.

فيما شملت المادة "32" الخاصة بالصحة والسلامة الجسدية تعديلات جذرية.

 

______________

 

 

Share
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error:
إغلاق
إغلاق